الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
9334 - (نهى عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة) النهي للتحريم فيحرم على الرجال والنساء الأكل في إناء ذهب أو فضة إلا إن عجز عن غيره. - (ن عن أنس) بن مالك. 9335 - (نهى عن التبتل) أي الانقطاع عن النكاح لأن القصد من هذا الدين بالذات تكثير أهله على سائر الأديان والتبتل في حق عيسى ويحيى فضيلة عظيمة كما دل عليه القرآن وتركه في حق نبينا أعظم لأن فضيلة القوة على النكاح والإكثار منه مع تقلله من الغذاء والملاذ المحرك له من أعظم المعجزات ومحل النهي فيمن اتخذ ذلك سنة يستن بها، أما من تبتل لفقد القدرة على التزوج لفقد أو عدم موافقة فلا يدخل في النهي. - (حم ق ن عن سعد) بن أبي وقاص (حم ت ن ه عن سمرة) بن حندب. 9336 - (نهى عن التبقر في المال والأهل) أي الكثرة والسعة، والبقر الشق والتوسعة كذا قرره بعضهم وقال الزمخشري: التبقر تفعل من بقر بطنه شقه وفتحه فوضع موضع التفرق والتبدد، والمعنى النهي عن أن يكون في أهله وماله تفرق في بلاد شتى فيؤدي إلى توزع قلبه. - (حم عن ابن مسعود) قال الهيثمي: رواه بأسانيد وفيها رجل لم يسم اهـ وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه من التوقف. 9337 - (نهى عن التحريش بين البهائم) أي الإغراء بينها وتهييج بعضها على بعض وهل النهي للتحريم أو الكراهة قولان قال جدنا للأم الزين العراقي: ودخل في ذلك مناطحة الثيران والكبوش ومناقرة الديوك ونحو ذلك. - (د ت) في الجهاد (عن ابن عباس) رمز لحسنه وأصله قول الترمذي: حسن صحيح. [ص 304] 9338 - (نهى عن أكل) في رواية أبي داود لحم (الضب) دويبة تشبه الحرذون لكن أكبر منه وذكر ابن خالويه أنه يعيش سبع مئة سنة وأخذ بهذا قوم فحرموا أكل الضب وعزي لعليّ قال ابن حجر: وهذا الحديث يعارضه ما في الحديث المتفق عليه أن خالداً سأل المصطفى صلى اللّه عليه وسلم: أحرام هو؟ فقال: لا، لكني أعافه، فأكله خالد وهو ينظره اهـ وأجمع الجمهور على حله لكن بالكراهة التحريمية عند الحنفية وبدونها عند غيرهم. - (ابن عساكر) في تاريخه (عن عائشة) في الأطعمة (عن عبد الرحمن بن شبل) قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وفيه إسماعيل بن عياش ضعيف وقال العراقي: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة وقال المناوي: فيه ضمضم بن زرعة فيه مقال وقال الهيثمي: فيه إسماعيل بن عياش ضعيف في أهل الحجاز وقال ابن حجر في التخريج: سنده شامي ولا يخلو عن مقال لكن قال في الفتح: سنده حسن ولا يغتر بقول الخطابي ليس إسناده بذاك ولا بقول ابن الجوزي لا يصح ففيه تساهل لا يخفى. 9339 - (نهى عن أكل لحم كل ذي ناب من السباع) أي ما يعدو بنابه منها كأسد وذئب ونمر ويفسر هذا النهي ويبين أنه تحريم الخبر المار أكل كل ذي ناب من السباع حرام وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاث وعن مالك قولان كما مر. - (ق) عن أبي ثعلبة الخشني رضي اللّه عنه. 9340 - (نهى عن أكل لحم كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب) بكسر الميم وفتح اللام (من الطير) كصقر وعقاب وغراب قال الطيبي: وقوله وكل معطوف على قوله نهى عن أكل إلخ فيلزم منه تحريم كل ذي مخلب منه لأن الواو تشرك بين المعطوف والمعطوف عليه في العامل ومعناه وقد صار إلى تحريم كل ذي مخلب الأئمة الثلاثة ومشهور مذهب مالك اباحته اهـ قال الحرالي: وحكمة النهي عن أكل السباع وما في معناها لحماية سورة غضبها لشدة المعرة في ظهور الغضب في العبيد لأنه لا يصلح إلا لسيدهم وفيه رد على مالك في قوله لا يحرم كل ذي ناب ومخلب لآية {قل لا أجد فيما أوحى اليّ محرماً على طاعم يطعمه} وقضية التقييد بذي المخلب منع أكل سباع الطير العادية كعقاب وغراب. - (حم م) في الصيد (د ه) من رواية ميمون بن مهران (عن ابن عباس) لم يخرجه البخاري وقول ابن القطان لم يسمعه ميمون من ابن عباس لما بينهما من سعيد بن جبير رده الخطيب بأن الصحيح أنه ليس بينهما أحد. 9341 - (نهى) نهي تحريم (عن أكل لحوم الحمر الأهلية) التي تألف البيوت ولها أصحاب ترجع إليهم وهي كالأنسية ضد الوحشية وقال بعضهم: سميت الأهلية بمعنى أنها مملوكة ولها أهل ترجع إليهم ويرجعون إليها بخلاف الوحشية فإنها لا أهل لها قال الحرالي: وحكمته الحماية من بلادتها اهـ وذهب إلى تحريمها الأئمة الثلاثة وعن مالك روايتان أشهرهما يكره تنزيهاً وأحلها ابن عباس وعزي لعطاء تمسكاً بخبر أبي داود أطعم أهلك من سمين حمرك وأجيب من جانب الجمهور بأنه حديث مضطرب وبأن في مساقه ما يشير إلى اضطرارهم وليس الكلام فيه قال النووي: مال إلى تحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء فمن الصحب فمن بعدهم ولم نجد عن أحد من الصحابة فيه خلافاً إلا عن ابن عباس وعند المالكية ثلاث روايات ثالثها الكراهة. - (ق عن البراء) بن عازب (وعن جابر) بن عبد اللّه (وعن علي) أمير المؤمنين (وعن ابن عمر) بن الخطاب (وعن أبي ثعلبة) الخشني وله طرق وألفاظ. [ص 305] 9342 - (نهى) يوم خيبر (عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع) قد تقدم ما في الأخيرين من المذاهب، والبغال كالحمير فيما مر، وأما الخيل فحرم أكلها كثيرون من الحنفية واستظهروا عليه بآية - (د) في الأطعمة (ه) في الذبائح (عن خالد بن الوليد) رمز المصنف لحسنه قال أبو داود: منسوخ وقال البيهقي: إسناده مضطرب وقال ابن حجر: حديث شاذ منكر. 9343 - (نهى عن أكل لحم الجلالة) بالفتح والتشديد التي تأكل الجلة بالكسر وهي البعر وزعم ابن حزم اختصاصها بذوات الأربع والمعروف التعميم فالجلة البعر فوضع موضع العذرة يقال جلت الدابة الجلة ومضت الإماء يجتللن أي يلتقطن الجلة والنهي للتنزيه عند جمهور الشافعية فيكره أكلها إذا تغير لحمها بأكل النجاسة وللتحريم عند بعضهم وهو مذهب الحنابلة وألبانها أي شرب ألبانها قال القاضي: ولعله أراد بها البقرة اللبون فإنها تعتاد أكل الأرواث وتحرص عليها دون سائر الدواب وسائر الأحوال فسماها بوصفها الخاص بها غالباً وألحق بلحمها ولبنها بيضها وتزول الكراهة أو الحرمة بزوال ريح النجاسة بعد علفها بطاهر وجاء في خبر تقديره بأربعين يوماً. - (د ت) في الأطعمة (ه) في الذبائح (ك) كلهم (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: حسن غريب قال الصدر المناوي: وفيه محمد بن إسحاق. 9344 - (نهى عن أكل) البهيمة (المجثمة) بالجيم والمثلثة المفتوحة (وهي التي تصبر بالنبل) أي تحبس يعني تربط ويرمي إليها حتى تموت من جثم بالمكان توقف فيه فإذا ماتت بالرمي لم يحل أكلها لأنها موقوفة بخلاف ما لو أخذت فذبحت. (غربية) في معجم الأدباء زعموا أن المبرد ورد الدينور زائراً لعيسى بن ماهان فأول ما دخل وقضى سلامه قال عيسى: أيها الشيخ ما الشاة المجثمة التي نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم عن أكلها قال: القليلة اللبن مثل اللحية فقال: هل من شاهد قال: نعم قول الراجز: لم يبق من آل الحميد نسمه * إلا عنيز لحية مجثمه فإذا بالخادم يستأذن لأبي حنيفة الدينوري فدخل فقال: أيها الشيخ ما المجثمة التي نهى عنها قال: التي جثمت على ركبها وذبحت من خلف قفاها قال: كيف تقوله وهذا شيخ العراقي يعني المبرد يقول هي القليلة اللبن وأنشد البيتين، قال أبو حنيفة: أيمان البيعة يلزمني إن كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخ أو رآه وإن كان البيتان إلا لساعتهما هذه فقال المبرد: صدق أبو حنيفة فإني أنفت أن أرد عليك من العراق وذكري ما قد شاع فأول ما تسألني عنه لا أعرفه فاستحسن منه هذا الإقرار وترك البهت. - (ت) في الصيد (عن أبي الدرداء) رمز لحسنه وقال: غريب ورواه الدارمي عن ابن عباس. 9345 - (نهى عن أكل الطعام الحار حتى يمكن أكله) بأن يبرد قليلاً فإن الحار لا بركة فيه كما في الحديث المار والنهي للتنزيه إلا إن خيف ضرر فيكون للتحريم. - (هب عن صهيب). 9346 - (نهى عن أكل الرخمة) طائر أبقع معروف يأكل الجيف ولا يصيد والنهي للتحريم. - (عد هق عن ابن عباس) قال [ص 306] ابن حجر: حديث ضعيف جداً فيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف جداً. 9347 - (نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو) أي يظهر (صلاحها) بأن تصير على الصفة المطلوبة منه وبيعه قبل ذلك لا يصح إلا بشرط القطع (وعن بيع النخل حتى تزهو) بفتح التاء وبالواو وفي رواية تزهى أي تحمر، وصوب الخطابي تزهى دون تزهو قال ابن الأثير: منهم من أنكر نزهى كما أن منهم من أنكر تزهو والصواب الروايات على اللغتين زهت تزهو وأزهت تزهى أي تحمر، وأفهم قوله حتى يبدو صلاحها أنه لا يكتفي بوقت بدو الصلاح بل لا بد من حصوله بالفعل في الكل أو البعض. - (خ عن أنس) ابن مالك. 9348 - (نهى عن بيع ضراب الجمل) بالجيم بخطه أي أجرة ضرابه وهو عسب الفحل فاستئجاره لذلك باطل عند الشافعي وأبي حنيفة للضرر والجهالة وأجازه مالك للحاجة (وعن بيع الماء) من نحو بئر بفلاة أي بشرط أن لا يكون ثم ما يستقى منه وأن تدعو الحاجة له لسقي ماشية لا زرع وأن لا يحتاجه مالكه (والأرض لتحرث) يعني عن إجارتها للزرع والنهي للتنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضاً وتصح إجارتها بغير ما يخرج منها اتفاقاً ومما يخرج منها منعه مالك وأجازه الشافعي. - (م ت) في البيوع المنهية (عن جابر) ولم يخرجه البخاري. 9349 - (نهى عن بيع فضل الماء) أي عن بيع ما فضل عن حاجته من ذي حاجة لا ثمن له فالأولى إعطاؤه بلا ثمن فالنهي في الأول للتحريم وفي الثاني للتنزيه ذكره الشافعية، وقال بعض المالكية: ليس له منعه وله طلب القيمة كإطعام المضطر وردّ بأن الطعام منقطع المادة غير مستخلف والماء مستخلف ما دام في منبعه حتى لو جمعه في نحو حوض أو إناء فله منعه كالطعام وتأويل بعضهم الخبر بأن المراد ماء الفحل في النزو غير قويم لعطفه عليه في رواية أخرى فيكون تكراراً. - (م ن ه عن جابر حم 4 عن إياس بن عبد) بغير إضافة يكنى أبا عوف له صحبة يعد في الحجازيين وشهد فتح مصر وصححه الترمذي، وقال ابن دقيق العيد: على شرطهما ولم يخرجه البخاري. 9350 - (نهى عن بيع الذهب بالورق) بكسر الراء الفضة (ديناً) أي غير حال حاضر بالمجلس قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلاً وكذا بر ببر أو بشعير وكذا كل شيئين اشتركا في علة الربا. - (حم ق ن عن البراء) بن عازب (و) عن (زيد بن أرقم). 9351 - (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) من الطرفين فيكون من بيع الكالئ بالكالئ لأن الربا يجري في الحيوان هكذا قرره الشافعي توفيقاً بين هذا الحديث وخبر البخاري أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم اقترض بكراً ورده رباعياً وقال: خياركم أحسنكم قضاءاً، وتعلق الحنفية والحنابلة بظاهر الخبر فمنعوا بيع الحيوان بالحيوان وجعلوه ناسخاً لحديث البخاري مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وفصل مالك فقال: يجوز إن اختلف الجنس ويحرم إن اتحد ونزل الخبرين على هذين. - (حم 4) في الربا (والضياء) في المختارة كلهم من حديث الحسن (عن سمرة) بن جندب قال الترمذي: حسن صحيح، وقال غيره: رجاله ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن عن سمرة من النزاع لكن رواه ابن حبان والدارقطني عن ابن عباس. [ص 307] 9352 - (نهى عن بيع السلاح) وهو كل نافع في الحرب (في الفتنة) أي لأهل الحرب. - (طب هق عن عمران) بن الحصين قال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وقال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني: فيه يحيى بن كثير السقاء وهو متروك اهـ ورواه عنه أيضاً البزار وابن عدي قال ابن حجر: وهو ضعيف والصواب وقفه كما قاله ابن عدي وعلقه البخاري. 9353 - (نهى عن بيع السنين) أي يبيع ما تثمره نخله سنتين أو ثلاثاً أو أربعاً وأكثر لأنه غرر. - (حم م د ن ه عن جابر) بن عبد اللّه ورواه عنه أيضاً ابن حبان. 9354 - (نهى عن بيع الشاة باللحم) فيه أنه لا يباع حيوان أي ولو سمكاً وجراداً بلحم ولو من سمك وجراد فيستوي فيه الجنس وغيره والمأكولات وغيرها. - (ك هق) من رواية الحسن (عن سمرة) بن جندب قال البيهقي: وفي سماعه منه خلاف فمن أثبته عده موصولاً. 9355 - (نهى عن بيع اللحم بالحيوان) ولو من سمك وجراد فيستوي فيه الجنس وغيره وسواء كان لحم الحيوان مأكولاً أولاً للربا قال سعيد بن المسيب: كان من ميسر أهل الجاهلية. - (مالك) في الموطأ (والشافعي) في المسند (ك) كلهم (عن سعيد بن المسيب مرسلاً) وهو عند أبي داود عن سهل بن سعد وحكم بضعفه لما أنه انفرد به مروان عن مالك ولم يتابع عليه وصوب الرواية المرسلة لكنه له شاهد بينه المصنف بقوله (البزار) في مسنده (عن ابن عمر) بن الخطاب مرفوعاً، قال ابن حجر: وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع وأبو أمية ضعيف. 9356 - (نهى عن بيع المضامين) وهي ما في البطون من الأجنة (والملاقيح وحبل الحبلة) بفتح الباء فيهما لكن الأولى مصدر حبلت المرأة بكسر الباء والثاني اسم جمع حابل كظالم وظلمة، وقال الأخفش: وهو جمع حابلة قال ابن الانباري: الهاء في الحبلة للمبالغة. - (طب) وكذا البزار (عن ابن عباس) ورواه البزار عن ابن عمر قال الهيثمي: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن جبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة وأخرجه عبد الرزاق قال ابن حجر: وسنده قوي اهـ، ومن ثم رمز المصنف لصحته. 9357 - (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو) أي يظهر وهو بلا همزة وأخطأ من همزه: صلاحها. وفي رواية حتى تزهو وهو بمعناه ويكفي بدو صلاح بعض ثمر البستان (وتأمن العاهة). - (حم عن عائشة). 9358 - (نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان) صاع البائع وصاع المشتري (فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان) أفاد أنه لا يصح بيع المكيل قبل قبضه وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: إلا العقار وخص مالك المنع بالطعام أخذاً بمفهوم هذا الخبر. - (البزار) من طريق محمد الحموي عن مخلد بن حسين عن هشام بن محمد (عن أبي هريرة) وقال: لا نعلمه إلا من هذا الوجه قال الهيثمي: فيه مسلم بن أبي مسلم الحرمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح [ص 308] قال ابن حجر: وفي الباب أنس وابن عباس عند ابن عدي بسندين ضعيفين جداً، وقال: روي من أوجه إذا ضم بعضها لبعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس. 9359 - (نهى عن بيع المحفلات) بفتح الفاء جمع محفلة من الحفل الجمع ومنه محفل للموضع الذي يجتمع فيه الناس والمراد المصراة وهي شاة أو بقرة أو ناقة يترك صاحبها حلبها حتى يجتمع لبنها والنهي للتحريم للتدليس ومذهب الشافعي صحة البيع وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله وليس كذلك بل بقيته عند مخرجه البزار وقال: من ابتاعهن فهو بالخيار إذا حلبهن. - (البزار) في مسنده (عن أنس) بن مالك رمز المصنف لصحته وليس بصحيح فقد قال الهيثمي: فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 9360 - (نهى عن بيعتين) بكسر الباء نظراً للهيئة وبفتحها نظراً للمرة وقال الزركشي: الأحسن ضبطه بالكسر (في بيعة) بأن يبيعه شيئاً على أن يشتري منه شيئاً آخر وأن يقول بعتكه بعشرة نقداً وبعشرين نسيئة فخذ بأيهما شئت قال العراقي: هذا لا يقتضي اختصاص النهي بالمذكور حتى يدل انتفاء النهي عن بيعة ثالثة فإن هذا مفهوم بعت وقد اختلف الأصول في أن مفهوم العدد حجة وأما هذا فسماه السبكي مفهوم المعدود وليس بحجة اتفاقاً ويجيء مثله في النهي عن لبستين فلا يقتضي النهي عن لبسة ثالثة. - (ت ن) في البيوع المنهية (عن أبي هريرة) قال الترمذي: حسن صحيح ورواه البيهقي أيضاً وزاد صفقة واحدة. 9361 - (نهى أن تلقى البيوع) بضم التاء وفتح اللام وقاف مشددة مبنياً للمفعول والبيوع بالرفع نائب الفاعل وأصله تتلقى فحذفت إحدى التاءين والمعنى تستقبل أصحاب البيوع وهو أن تتلقى السلعة الواردة لمحل بيعها قبل وصولها له والنهي معقول وهو منع الضرر ولا يعارضه النهي عن بيع الحاضر للبادي لأنه اقتضى عدم الاستقصاء للجالب وحديث التلقي يقتضي الاستقصاء له لأنا نقول الأحكام مبنية على المصالح ومنها تقديم مصلحة الجماعة على الواحد فكما روعي هنا مصلحة الجالب روعي ثم مصلحة أهل الحضر على مصلحة الواحد وهو الجالب فالحديثان متماثلان لا متعارضان. - (ت ه عن ابن مسعود) قضية تقرير المصنف أن هذا لم يخرج في أحد الصحيحين وليس كذلك فقد رواه مسلم هكذا والبخاري موقوفاً. 9362 - (نهى عن تلقي الجلب) محركاً بمعنى مفعول ما يجلب من بلد لبلد وهو المعبر عنه بتلقي الركبان فيحرم عند الشافعي ومالك وجوًّزه الحنفية إن لم يضر بالناس وشرط التحريم علم النهي. - (ه) في البيوع المنهية (عن ابن عمر) بن الخطاب، رمز لحسنه، قضية صنيع المصنف تفرد زين به من بين الستة والأمر بخلافه بل خرجه الجماعة كلهم إلا البخاري بأكثر فائدة وهو لا تتلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئاً فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار كذا أورده في البيوع المنهية عن أبي هريرة. 9363 - (نهى عن ثمن الكلب) نهي تحريم (وعن ثمن السنور) الذي لا نفع فيه أو المتوحش الذي لا يمكن تسليمه أو النهي للتنزيه ولا بعد في جمع الكلام الواحد نهياً تحريمياً وآخر تنزيهياً. - (حم 4 ك عن جابر) قضية صنيع المصنف [ص 309] أن ذا لا يوجد في أحد الصحيحين وهو ذهول فقد خرجه مسلم في البيع عن جابر باللفظ المزبور. 9364 - (نهى عن ثمن الكلب) لنجاسته عند الشافعية والنهي عن اتخاذه عند المالكية وهل النهي عندهم للتنزيه أو للتحريم قولان قال ابن العربي: والصحيح دليلاً جواز البيع (إلا الكلب المعلم) فإنه يجوز بيعه عند الحنفية للضرورة. - (حم ن عن جابر) قال ابن حجر: رجاله ثقات، وليس في محله فقد قال ابن الجوزي: فيه الحسين بن أبي جعفر قال يحيى: ليس بشيء وضعفه أحمد وقال ابن حبان: هذا الخبر بهذا الإسناد لا أصل له. 9365 - (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) فإن لا يحل أخذ ثمنه عند الحنفية لصحة بيعه عندهم للحاجة إليه وفيه لمالك قولان. - (ت عن أبي هريرة) قال ابن حجر: هو من رواية أبي المهزم عنه وهو ضعيف. 9366 - (نهى عن ثمن الكلب) نهي تحريم (وثمن الدم) هو على ظاهره فيحرم بيع الدم وأخذ ثمنه والمراد أجرة الحجامة (وكسب البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وشد الياء الزانية أي كسبها بالزنى أي ما تأخذه عليه. - (خ) منفرداً به في باب ثمن الكلب (عن أبي جحيفة) ولم يخرجه بجملته غيره من الستة قال المناوي: ووهم صاحب المنتقى في عزوه لمسلم. 9367 - (نهى أن يستنجى ببعرة أو عظم) نبه بالبعرة على جنس الجنس وبالعظم على كل مطعوم فأفاد منع الاستنجاء بكل نجس ومطعوم خلافاً لأبي حنيفة حيث جوّزه بنجس جامد وعظم ولا يجزئ بحجر نجس خلافاً لابن حزم، وجاء في بعض الروايات تعليل المنع من العظم بأنه طعام إخواننا من الجن ومعناه أنه تعالى جعلن لهم فيه رزقاً فإنا نشاهد جوهر العظم وما يحمله من اللحم لا ينقص منه شيء قال ابن عربي: وأخبرني بعض المكاشفين أنه رأى الجن يأتون إلى العظم فيشمونه كما تشم السباع ثم يرجعون وقد أخذوا أرزاقهم وغذاءهم من ذلك الشم. - (حم م د عن جابر). 9368 - (نهى أن يقعد على القبر) أي يجلس عليه لأن في القعود عليه تهاوناً بالميت والموت وقيل أراد للإحداد والحزن، وقول مالك المراد القعود للحدث قالوا ضعيف (وأن يقصص) بقاف وصادين مهملتين وهو بمعنى يجصص الوارد في أكثر الروايات أي يبيض بالجص وهو الجبس وقيل الجير والمراد بهما لأنه نوع زينة ولا يليق بمن صار إلى البلى قال الزمخشري: القصة الجصة وليس أحد الحرفين بدلاً من صاحبه لاستواء التصريف لكن الفصحاء على القاف اهـ. (وأن يبني عليه) قبة أو غيرها فيكره كل من الثلاثة تنزيهاً فإن كان في مسبلة أو موقوفة حرم بناؤه والبناء عليه ووجب هدمه قال ابن القيم: والمساجد المبنية على القبور يجب هدمها حتى تسوى الأرض إذ هي أولى بالهدم من مسجد الضرار الذي هدمه النبي صلى اللّه عليه وسلم وكذا القباب والأبنية التي على القبور وهي أولى بالهدم من بناء الغاصب اهـ. وأفتى جمع شافعيون بوجوب هدم كل بناء بالقرافة حتى قبة إمامنا الشافعي رضي اللّه عنه التي بناها بعض الملوك، والقول بكراهة التنزيه في القعود على القبور هو ما عليه الشيخان حتى قال في المجموع: إن الشافعي وجمهور أصحابه عليه لكنه في شرح مسلم قال: إنها للتحريم واحتج بهذا الحديث. - (حم م د ن) في الجنائز (عن جابر) بن عبد اللّه ولم يخرجه البخاري. [ص 310] 9369 - (نهى أن يطرق الرجل أهله) بضم الراء من الطروق وهو المجيء ليلاً فقوله (ليلاً) تأكيد وإيضاح قال ابن جرير: الطريق أصله الطرق ثم استعمل ما في معناه كالضارب بالحصى ومنه مطرقة الحداد لأنه يطرق بها أي يضرب ومنه هذا الحديث فمعناه نهى أن يقدم عليهم ليلاً لأن من شأن القارع ليلاً قرع الباب وذلك كراهة أن يهجم من حليلته على ما يقبح عند إطلاعه عليه فيكون سبباً لبغضها وفراقها فنبه المصطفى صلى اللّه عليه وسلم على ما تدوم به الألفة ويتأكد به المحبة فينبغي أن يجتنب مباشرة أهله في حال البذاذة وعدم النظافة وأن لا يتعرض لرؤية عورة منها وكلمة أن في قوله أن يطرق مصدرية وليلاً ينصب على الظرفية. - (ق عن جابر) بن عبد اللّه ورواه أحمد بن سعد بزيادة ولفظه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً بعد صلاة العشاء قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح إلا أن الزهري لم يدرك سعداً. 9370 - (نهى أن يقتل شيء من الدواب صبراً) مرّ عما قريب فراجعه. - (حم م عن جابر) بن عبد اللّه. 9371 - (نهى أن يكتب على القبر شيء) فتكره الكتابة عليه ولو اسم صاحبه في لوح أو غيره عند الثلاثة خلافاً للحنفية وقول الحاكم العمل على خلافه فالأئمة من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف: رده الذهبي بأنه لا طائل تحته ولا نعلم صحابياً فعله بل شيء أحدثه التابعون ولم يبلغهم النهي. - (ه ك) في الجنائز (عن جابر) قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي ورواه عنه الترمذي أيضاً بلفظ نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ وقال: حسن صحيح. 9372 - (نهى أن يضع) في رواية يرفع (الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره) تحريماً إن لم يأمن انكشاف عورته وإلا فتنزيهاً وفعل النبي صلى اللّه عليه وسلم لذلك في المسجد لضرورة أو لبيان الجواز وإلا فحاله في المجامع كان على خلاف ذلك من الوقار التام ومزيد الاحتشام والقول بأن هذا النهي منسوخ بفعله رده ابن حجر بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال على أن هذا النهي عام لأنه قول يتناول الجميع واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعي قصره عليه. - (حم عن أبي سعيد) الخدري ورواه الطبراني أيضاً ورمز المصنف لحسنه وهو تقصير بل حقه الرمز لصحته فقد قال الهيثمي: رجاله ثقات اهـ. وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجاً في أحد الصحيحين بل ولا لأحد من الستة وإلا لما اقتصر على غيره وهو غفلة فقد خرجه مسلم والبخاري في اللباس باللفظ المذكور لكنه قال: يرفع بدل يضع، وأبو داود في الأدب والترمذي في الاستئذان عن جابر والمؤلف كأنه تبع المازري حيث قال: هذا الحديث ليس في الكتب الستة وذهل عن ردّ الحافظ ابن حجر له بأنه عند البخاري في اللباس. 9373 - (نهى أن يدخل) بالبناء للمفعول ويمكن للفاعل (الماء) للاغتسال ونحوه (إلا بمئزر) أي بشيء يستر عورته. - (ك) في الطهارة (عن جابر) ثم قال الحاكم: على شرطهما، وأقره الذهبي في التلخيص لكنه ضعفه في الميزان وعدّه من مناكير حماد بن شعيب الحماني وقال: قال يحيى: لا يكتب حديثه والنسائي: ضعيف وتبعه في اللسان ونقل عن ابن الجارود عن البخاري بأنه قال: منكر الحديث. [ص 311] 9374 - (نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه) أي بيده اليمنى فيكره تنزيهاً عند الشافعية وتحريماً عند الظاهرية وعلة النهي إظهار شرفها ومرتبتها على اليسار وهي في أدب الشرع مرصدة للأكل والشرب والأخذ بخلاف اليسار فإنها للقذر وأسافل البدن والمرأة كالرجل والدبر كالذكر كما مر وفيه شمول لحالة البول وغيرها لكن قيده في رواية لمسلم بقوله وهو يبول والأصح عند الشافعية الأخذ بالإطلاق وأجيب عما أورد عليه من لزوم ترك حمل العامّ على الخاص بأنه لا محذور فيه هنا إذ ذاك محله فيما إذا لم يخرج القيد مخرج الغالب ولم يكن العام أولى بالحكم من الخاص وما هنا بخلافه إذ الغالب أن مس الذكر إنما يكون حال البول ولأنه إذا نهى عن المس باليمين حال الاستنجاء مع مظنة الحاجة إليه فعنه في غيرها أولى مع أن كراهة مس الذكر لا تختص باليمين بل اليسار مثلها في غير حالة البول والاستنجاء. <تنبيه> قال الغزالي: على العبد شكر النعمة في جميع أفعاله فمن استنجى بيمينه أو مس بها فرجه فقد كفر نعمة اليدين لأن اللّه تعالى خلقهما وجعل إحداهما أقوى من الأخرى فاستحقت الأقوى بمزيد رجحانها للتشريف والتفضيل وتفضيل الناقص عدول به عن العدل واللّه لا يأمر إلا بالعدل، والأعمال بعضها شريف كأخذ المصحف وبعضها خسيس كإزالة الخبث فإذا أخذت المصحف باليسار وأزلت الخبث أو مسست الفرج باليمين فقد خصصت الشريف بالخسيس فنقصته حقه وظلمته وعدلت عن العدل (وأن يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء) افتعال من الشملة وهو كساء يغطى به الرأس ويلتف به قال الزركشي: وهو في قول الفقهاء أن يجلل بدنه بثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر فربما تبدو منه عورته، وعند اللغويين أن يتجلل به فلا يرفع منه جانباً فتكون الكراهة لعدم قدرته على الاستعمال ببدنه مما يعرض له في الصلاة (وأن يحتبى في ثوب ليس على فرجه منه شيء) فإنه إذا كان كذلك بدت عورته والستر مأمور به وجوباً. قال الزركشي: والاحتباء بالثوب أن يتحزم به على حقويه وركبتيه، وكانت العرب تفعله لترتفق به في الجلوس وكذا فسره البخاري في باب اللباس، وقال الخطابي: أن يجمع ظهره ورجليه بثوب. - (ن عن جابر) بن عبد اللّه. 9375 - (نهى أن يقوم الإمام فوق شيء) أي عال كمصطبة (والناس) أي المأمومون (خلفه) يعني أسفل كما فسر في رواية فيكره أي تنزيهاً ارتفاع الإمام على المقتدين أي بلا حاجة. - (د ك عن حذيفة) قال ابن حجر: له طريقان أحدهما فيه مجهولان والأخرى تفرد بها زياد وهو مختلف في توثيقه. 9376 - (نهى عن التختم بالذهب) وفي رواية عن خاتم الذهب وهذا في حق الرجال وأما في حق النساء فيجوز. - (ت عن عمران بن حصين) رمز المصنف لصحته. 9377 - (نهى عن الترجل) أي التمشط أي تسريح الشعر فيكره لأنه من زي العجم (إلا غباً) أي يوماً بعد يوم فلا يكره بل يسن فالمراد النهي عن المواظبة عليه والاهتمام به لأنه مبالغة في التزيين وتهالك به وأما خبر النسائي عن أبي قتادة أنه كانت [ص 312] له جمة فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم فحمل على أنه كان محتاجاً لذلك لغزارة شعره أو هو لبيان الجواز قال الولي العراقي: ولا فرق في النهي عن التسريح كل يوم بين الرأس واللحية وأما حديث أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرّتين فلم أقف عليه بإسناده، ولم أره إلا في الإحياء ولا يخفى ما فيها من الأحاديث التي لا أصل لها ولا فرق بين الرجل والمرأة لكن الكراهة فيها أخف لأن التزيين في حقهن أوسع منه في حق الرجال ومع هذا فترك الترفه والتنعم لهن أولى. - (حم) في الترجل(3) من حديث الحسن (عن عبد اللّه بن مغفل) قال الترمذي: حسن صحيح قال أبو الوليد: وهذا وإن رواه ثقات لكنه لا يثبت لأن رواية الحسن عن أبي مغفل فيها نظر وقال المنذري: في الحديث اضطراب. 9378 - (نهى عن التكلف للضيف) أي أن يتكلف المضيف له ضيافة فوق ما يليق بالحال لما فيه من الإضرار بل لا يمسك موجوداً ولا يتكلف مفقوداً ولا يزيد على عادته قال الحرالي: والتكلف أن يحمل المرء على أن يكلف بالأمر كلفة بالأشياء التي يدعو إليها طبعه. - (ك) في الأطعمة (عن سلمان) الفارسي قال الذهبي: سنده لين. 9379 - (نهى عن الجذاذ بالليل) بالفتح والكسر صرام النخل وهو قطع ثمرها (والحصاد بالليل) قطع الزرع كانوا يجذون ويحصدون ليلاً فراراً من الفقراء فنهوا عنه لقوله تعالى - (هق عن الحسين) بن علي رمز لحسنه ورواه عنه أيضاً الخطيب في التاريخ. 9380 - (نهى عن الجدال بالقرآن) قال الزمخشري: يعني الجدال في آيات اللّه بالكفر والمراد الجدال بالباطل من الطعن فيها والقصد إلى إدحاض الحق وإخفاء نور اللّه فقد دل على ذلك في قوله تعالى - (السجزي عن أبي سعيد) الخدري رمز لحسنه. 9381 - (نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر) لأنه إقرار على معصية (وأن يأكل الرجل) ذكر الرجل وصف طردي والمراد الإنسان ولو أنثى (وهو) أي والحال أنه (منبطح على وجهه) في رواية على بطنه فيكره ذلك لأنه مع ما فيه من قبح الهيئة يضر بالمعدة وأمعاء الجنب ويمنع من حسن الاستمراء لعدم بقاء المعدة على وضعها الطبيعي. - (د ه ك عن ابن عمر) بن الخطاب، قال في المطامح: حديث ضعيف. 9382 - (نهى عن الجمة) بضم الجيم وشدة الميم (للحرة) أي عن سدل الشعر وإرساله على كتفيها (و) نهى (عن العقصة) أي الشعر المعقوص (للأمة) للتشبيه بالحرائر. - (طب عن ابن عمرو) بن العاص قال الهيثمي: ورواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الصغير ثقات اهـ وعجب من المصنف كيف أغفل الطريق الصحيحة وآثر المرجوحة. [ص 313] 9383 - (نهى عن الجلالة) التي تأكل الجلة أي العذرة من الأنعام (أن يركب عليها) حتى يتيقن ذهاب النجاسة منها وزوال اسم الجلالة عنها ولفظ أبي داود نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها فلعل المؤلف سقط من قلمه في الإبل سهواً (أو يشرب من ألبانها) أو يؤكل من لحمها بالأولى، وأخذ بظاهره جمع من السلف فمنعوا ركوبها قال عمر لرجل له إبل جلالة: لا تحج عليها ولا تعتمر وقال ابنه: لا أصاحب أحداً ركبها، وحمل ذلك في المطامح على التغليظ قال: وليس في ركوبها معنى يوجب التحريم اهـ ومن زعم أن ذلك لنجاسة عرقها فينجسه فقد وهم إذ الرواية مقيدة في الصحيح بالإبل وعرقها طاهر. - (د ك عن ابن عمر) بن الخطاب، قال النووي بعد عزوه لأبي داود: إسناده صحيح. 9384 - (نهى عن الحبوة) بكسر الحاء وضمها من الاحتباء وهو ضم ساقيه لبطنه بشيء مع ظهره وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب قال الزمخشري: وهي للعرب خاصة كان يقال حبي العرب حيطانها وعمائمها تيجانها وجاء في خبر إن الاحتباء حيطان أي ليس في البراري حيطان فإذا أرادوا الاستناد احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدر (يوم الجمعة والإمام يخطب) لأنه مجلبة للنوم وتعرض الطهر للنقض لعدم التمكن معها وجاء في رواية النهي عن الاحتباء مطلقاً غير مقيد بيوم الجمعة فالظاهر أن ذكرها هنا لاختصاص الكراهة بل لكونه أشد كراهة قال ابن الأثير: وإنما نهى عنه مطلقاً لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته. - (حم د ت ك) في الجمعة (عن معاذ بن أنس) قال الترمذي: حسن وقال الحاكم: صحيح وقال عبد الحق: إسناده ضعيف قال ابن القطان: وذلك لأن فيه عبد الرحيم بن ميمون ضعفه ابن معين قال: ولعل عبد الحق عنى بقوله سنده ضعيف جميع من فيه وتسامح فيه لكونه من الفضائل اهـ وقال المنذري: ابن ميمون ذكر أبو حاتم أنه لا يحتج به. وقال الذهبي في المهذب: فيه ابن ميمون ضعيف وفي الميزان: ضعفه يحيى، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ثم أورد له هذا الخبر، وقال المناوي: وفيه أيضاً سهل بن معاذ ضعفوه. 9385 - (نهى عن الحكرة بالبلد) أي اشتراء القوت وحبسه ليقل فيغلو والفرق بين الاحتكار والادخار إنما كان لصلاح خاصة الماسك فهو ادخار وما كان لغيره فهو احتكار ذكره الحرالي (وعن التلقي) للركبان خارج البلد (وعن السوم قبل طلوع الشمس) أي أن يساوم بسلعة حالتئذ لأنه وقت ذكر اللّه فلا يشتغل بغيره ويمكن كونه من رعي الإبل لأنها إذا رعت قبل طلوعها والمرعى ندى أصابها منه وباء ربما قتلها (وعن ذبح قنى الغنم) بالقاف قال الزمخشري: هو الذي يقتنى للولد والنهي في هذه للتنزيه. - (هب عن علي) أمير المؤمنين. 9386 - (نهى عن الخذف) بخاء وذال معجمتين وفاء: الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو غيرهما لأنه يفقأ العين ولا ينكا العدو ولا يقتل الصيد قال المهلب: أباح اللّه الصيد على صفة فقال - (حم ق) في الذبائح (د) في الأدب (ه) في تعظيم الحديث من حديث سعيد بن جبير (عن عبد اللّه بن مغفل) قال سعيد: كان جالساً إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهاه وقال إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عنها، وقال: إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً وتكسر السن وتفقأ العين فعاد ابن أخيه فخذف فقال أحدثك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عنها ثم تخذف؟ لا أكلمك أبداً، ورواه عنه النسائي في الديات أيضاً وكأن المصنف أغفله سهواً. 9387 - (نهى عن الدواء الخبيث) أي السم أو النجس أو الخمر ولحم غير المأكول وروثه وبوله فلا تدافع بينه وبين حديث العرنيين: وقيل أراد الخبيث المذاق لمشقته على الطباع والأدوية وإن كانت كلها كريهة لكن بعضها أقل كراهة. - (حم د ت ه ك) في الطب (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي في التلخيص، وقال في المهذب: إسناد صحيح. 9388 - (نهى عن الديباج) أي الثياب المتخذة من الإبريسم (والحرير والإستبرق) غليظ الديباج أو رقيقه وذكر الحرير بعد الديباج من ذكر العام بعد الخاص وذكر الإستبرق بعد الحرير من ذكر الخاص بعد العام دفعاً لتوهم أن اختصاصها باسم لا يخرجها عن حكم العام. - (د عن البراء) بن عازب. 9389 - (نهى عن الذبيحة أن تفترس قبل أن تموت) أي أن يبان رأسها قبل أن تبرد ذكره الزمخشري والنهي للتنزيه. - (طب هق عن ابن عباس) ورواه عنه أيضاً ابن عدي وغيره. 9390 - (نهى عن الرقى) بوزن العلى جميع رقية بالضم يقال رقاه أي عوذه والنهي عن الرقية بغير القرآن وأسماء اللّه وصفاته (والتمائم) جمع نميمة ومر أنها خرزت تعلقها العرب على الطفل لدفع العين ثم اتسع فيها فسموا بها كل عوذة (والتولة) بكسر ففتح ما يحبب المرأة للرجل من سحر وغيره كذا جزم ابن الأثير ونقله غيره عن الأصمعي وأقروه لكن الزمخشري اقتصر على أنه التفريق بين الأم وولدها فإنه لما ذكر أن معنى قول المصطفى صلى اللّه عليه وسلم لا توله والدة على ولدها أي لا تعذر عنه قال: ومنه نهى عن التولة هذا كلامه والمعنى الأول أنسب بالسياق وأما الرقية بالقرآن أو بالأسماء أو بالصفات فجائز كما مر قال ابن التين: الرقى بذلك هو الطب الروحاني إذا كان على لسان الأبرار حصل الشفاء بإذن اللّه تعالى فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهى عنها التي يستعملها المعزم ممن يزعم تسخير الجن تأتي مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر أسماء اللّه وصفاته ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ من مردتهم فلذلك نهى عن الرقى بما جهل معناه ليكون بريئاً من شوب الشرك وفي الموطأ أن أبا بكر قال لليهودية التي كانت ترقى عائشة ارقيها بكتاب اللّه. - (ك عن ابن مسعود). 9391 - (نهى عن الركوب على جلود النمار) لما فيه من الخيلاء والزينة أو لأنه زي العجم أو غير ذلك. - (د ن عن معاوية). [ص 315] 9392 - (نهى عن الزور) قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. - (ق عنه) أي عن معاوية وأصله كما في البخاري ومسلم إنه أعني معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء وأن نبي اللّه نهى عن الزور وفي رواية البخاري ومسلم والنسائي عن ابن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحداً يفعله إلا اليهود إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بلغه فسماه الزور. 9393 - (نهى عن السدل في الصلاة) أي إرسال الثوب حتى يصيب الأرض وخص الصلاة مع أنه منهي عنه مطلقاً لأنه من الخيلاء وهي في الصلاة أقبح فالسدل مكروه مطلقاً وفي الصلاة أشد والمراد سدل اليد وهو إرسالها أو أن يلتحف بثوبه فيدخل يديه من داخله فيركع ويسجد وهو كذلك كما هو شأن اليهود أو أراد سدل الشعر فإنه ربما ستر الجبهة وغطى الوجه قال العراقي: ويدل عليه قوله (وأن يغطى الرجل فاه) لأنه من فعل الجاهلية كانوا يتلثمون بالعمائم فيغطون أفواههم فنهوا عنه لأنه ربما منع من إتمام القراءة أو إكمال السجود قال البغوي: فإن عرض له ثتاؤب غطى فمه بثوب أو بيد لخبر فيه. - (حم 4 ك) في الصلاة من حديث عطاء (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي وظاهر صنيع المصنف أن الكل رووا الكل والترمذي إنما اقتصر على الجملة الأولى وقال: لا يعرف من حديث عسل بن سفيان اهـ. قال المناوي: وعسل هو اليربوعي أبو فروة ضعيف وقال الذهبي في المهذب: هذا منكر. 9394 - (نهى عن السواك بعود الريحان وقال إنه يحرك الجذام) لخاصية فيه علمها الشارع وهذا الحديث هو في نسخ الكتاب كما ترى لكن رأيت المؤلف ساقه بعينه في الموضوعات بلظ نهى عن السواك بعود الريحان والرمان وقال إنه يحرك عرق الجزام فزاد الرمان فإما أن يكون سقط من قلم النساخ هنا أو من قلم المؤلف نفسه وفي شرح أبي داود للمولى العراقي روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق ضمرة بن حبيب نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن السواك بعود الريحان والرمان وقال يحرك عرق الجذام، هذه عبارته. - (الحرث) بن أبي أسامة في مسنده من حديث الحكم بن موسى عن عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم (عن ضمرة بن حبيب) بن صهيب الزبيدي بضم الزاي أبي عتبة الضمري تابعي ثقة (مرسلاً) قال ابن حجر: هذا مرسل وضعيف اهـ. وهذا أسنده أبو نعيم عن سمرة بلفظ نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن التخلل بعود الريحان والرمان وقال إنه يحرك عرق الجذام، قال ابن محمود شارح أبي داود: وهو ضعيف بل أورده ابن الجوزي في الموضوعات وأخرجه الأزدي عن محمد بن الحسين الحافظ عن قبيصة بن ذؤيب نهى عن السواك بعود الريحان والرمان. 9395 - (نهى عن السوم قبل طلوع الشمس) أي سوم السلعة لكونه وقت ذكر وشغل بالعبادة أو عن الرعي ويقويه قوله (وعن ذبح ذوات الدر) أي ذوات اللبن وهو مصدر در اللبن إذا جرى. - (ه ك عن عليّ) أمير المؤمنين ورواه عنه أيضاً ابن أبي شيبة قال في المطامح: وسنده ضعيف. 9396 - (نهى عن الشرب قائماً) فيكره تنزيهاً لما فيه من الآفات العديدة التي منها عدم استقراره في المعدة حتى يقسمه [ص 316] الكبد على الأعضاء وينزل بسرعة وحده فيخاف منه أن يبرد حرارة المعدة ويسرع النفوذ إلى الأسافل بغير تدريج وكل ذلك مضر ولا ينافيه أنه فعله لأنه فعله نادراً أو لحاجة أو ليرى الناس أنه غير صائم ولا يعترض بالعوائد لأنها بمنزلة الخارج عن القياس إذ هي تهدم أصولاً وتبني أصولاً قال ابن العربي: وللمرء ثمانية أحوال قائم ماش مستند راكع ساجد متكئ قاعد مضطجع كلها يمكن الشرب فيها وأمناها وأكثرها استعمالاً القعود والقيام فنهى الشرع عنه لما فيه من الاستعمال المؤذي للبدن قال في المفهم: لم يصر أحد إلى أن النهي في الحديث للتحريم ولا التفات لابن حزم وإنما حمل على الكراهة والجمهور على عدم الكراهة فمن السلف الشيخان والمرتضى ثم مالك تمسك بشربه من زمزم قائماً وكأنهم رأوه متأخراً عن النهي فإنه في حجة الوداع فهو ناسخ وحقق ذلك حكم الخلفاء الثلاثة بخلافه ويبعد أن يخفى عليهم النهي مع شدة ملازمتهم له وتشديدهم في الدين وهذا وإن لم يصلح للنسخ يصلح لترجيح أحد الحديثين ومن قال بالكراهة جمع بأن فعله بين الجواز ونهيه يقتضي التنزيه (والأكل قائماً) قال قتادة: قلنا لأنس فالأكل قائماً فقال: هو أيسر من الشرب ووجهه بعضهم بأنه يورث داءاً في الجوف قال في المفهم: وهذا شيء لم يقل به أحد فيما علمت وعلى ما حكاه النقلة الحفاظ فهو رأيه لا روايته والأصل الإباحة والقياس خلى عن الجامع أي فلا يكره بحال. - (الضياء) من حديث قتادة (عن أنس) بن مالك. 9397 - (نهى عن الشرب من في السقاء) أي فم القربة لأن انصباب الماء دفعة واحدة في المعدة ضار جداً وقد يكون فيه ما لا يراه الشارب فيدخل جوفه فيؤذيه ولأنه قد ينتنه بتردد أنفاسه فيعاف ولأن الشرب كذلك يملأ الجوف من الهواء فيضيق عن أخذ حظه من الماء ويزاحمه أو يؤذيه قال ابن القيم: أما الكرع بالفم فتكاد الأطباء تحرمه ويقولون مضر بالمعدة جداً ثم إن ما تقرر لا ينافيه ما في الشمائل أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فشرب من فمها فقطعت ميمونة أو أم سليم موضع فمه فاتخذته عندها تبركاً لأن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم ليس كغيره تبركاً وطهارة وعطرية وأمناً من الغوائل والحوادث. - (خ د ت ه عن ابن عباس) ظاهره أنه لم يروه من الستة إلا هؤلاء الثلاثة لكن الصدر المناوي قال: رواه الجماعة كلهم في الأشربة إلا مسلماً. 9398 - (نهى عن الشرب من في السقاء) لا يعارضه ما قبله وخبر الترمذي أنه دعى بأداوة يوم أحد فاختنث فمها ثم شرب منها لأن التعارض إنما يكون بين خبرين صحيحين وخبر الباب صالح للاحتجاج به وأما خبر الترمذي فقال فيه الترمذي نفسه: ليس إسناده بصحيح وبفرض صحته فهو لبيان الجواز أو لكونه في حال الضرورة عند الحرب أو لفقد الإناء أو لكونه لم يتمكن من التفريغ فيه لشغله بأمر العدو أو كان لعذر آخر اقتضاه المقام (وعن ركوب الجلالة) لأنها تعرق فيتلوّث الراكب بعرقها كما مرّ (والمجثمة) هي كل حيوان يربط ويرمى ليقتل سميت به لأنها إذا رميت تجثم بالأرض أي تلزمها وتلصق بها وجثم الطائر جثوماً. - (حم 3 ك) في الجهاد (عنه) أي عن ابن عباس قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي. 9399 - (نهى عن الشرب) ألحق به الأكل (من ثلمة القدح) بضم المثلثة محل الكسر منه لأن الوسخ والقذى والزهومة يجتمع في الثلمة ولا يصل إليه الغسل ومن ثم جاء في رواية أنه مقعد الشيطان وأنه لا يتماسك عليه الفم فربما انصب على الشارب (وأن ينفخ في الشراب) أي المشروب بنحو تنفسه فيه ثم يفصل القدح عن فيه ثم يتنفس فقد يسقط من ريقه فيه ما يقذره والنفخ في الطعام كهو في الشراب والنفخ أشد كراهة من التنفس فيه. - (حم د ك) في الأشربة (عن [ص 317] أبي سعيد) الخدري وفيه قرة بن عبد الرحمن بن جبريل المصري خرج له مسلم مقروناً بغيره وقال أحمد: منكر الحديث وابن معين: ضعيف. 9400 - (نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة) والنهي للتحريم لثبوت الوعيد عليه بالنار في عدة أخبار ونقل ابن المنذر الإجماع عليه لكن نوزع بأن معاوية بن قرة أحد التابعين حمله على التنزيه ونقل عن نص الشافعي في القديم وأخذ منه منع الأكل بالأولى وجاء التصريح به في رواية لأحمد وألحق بالشرب والأكل ما في معناها من نحو تطيب وتكحل وسائر وجوه الاستعمال العرفي والرجال والنساء في ذلك سواء عند الشافعية والمالكية والكلام فيما كله ذهب أو فضة أما نحو مخلوط منهما أو مضبب أو مموه فورد فيه خبر الدارقطني والبيهقي من شرب في آنية الذهب والفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم قال البيهقي: المشهور وقفه (ونهى عن لبس الذهب والحرير) ولو ديباجاً وهو ما غلظ منه أو رق (ونهى عن جلود النمور أن يركب عليها ونهى عن المتعة ونهى عن تشييد البناء) أي رفعه وأعلاه فوق الحاجة. - (طب عن معاوية) ورواه الدارقطني بنحوه عن عليّ. 9401 - (نهى عن الشراء والبيع في المسجد) ومثلهما ما في معناهما من العقود فيكره كراهة تنزيه لأن المساجد لم تبن لذلك كما في حديث مسلم (وأن ينشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر) وورد في غير ما خبر الترخيص فيه وجمع بحمل النهي على التنزيه والرخصة على بيان الجواز وبأن المرخص فيه الشعر المحمود كالذي في الزهد ومكارم الأخلاق والمنهي عنه خلافه. مر رجل بالمسجد يبيع فقال له عطاء: عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة (ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة) لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير والتراص في الصفوف الأول فالأول. - (حم) في الصلاة (عن ابن عمرو) بن العاص، قال الترمذي: حسن لكن عمرو بن شعيب أي أحد رجاله احتج به قوم ووهاه آخرون. 9402 - (نهى عن الشغار) بالكسر أي نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته معاوضة من شغر الكلب رفع رجله ليبول وشغر البلد من السلطان خلا والنهي للتحريم إجماعاً على ما حكاه ابن عبد البر والنووي ونوزعا ويبطل العقد عند الثلاثة للتشريك في البضع أو للشرط أو للخلو عن المهر أو التعليق وقال الحنفية: يصح ويلزم مهر المثل. - (حم ق 4) في النكاح (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه الطبراني عن أبيِّ بن كعب مرفوعاً وزاد قالوا: وما الشغار قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما. 9403 - (نهى عن الشهرتين دقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن سداد بين ذلك واقتصاد) أي توسط يقال قصد في الأمر قصداً توسط وطلب الأسد ولم يجاوز الحد وهو على قصد أي رشده وإن خير الأمور [ص 318] أوساطها. - (هب عن أبي هريرة وزيد بن ثابت). 9404 - (نهى عن الصرف) أي بيع أحد النقدين بالآخر (قبل موته بشهرين) قال بعض شراح مسلم: الصرف بيع ذهب بفضة أو أحدهما بفلوس، وقد كرهه جماعة من السلف تمسكاً بهذا النهي، وسببه ضيق الأمر وكثرة حرجه وعسر التوقي والتخلص فيه من الربا إلا مع سعة العلم وثخانة الدين وقال بعضهم: حكم الصرف أنه مباح الأصل كجنسه الذي هو البيع لكن يكره العمل به لما فيه من الخطر، ولهذا ذكر أصبغ من المالكية أنه يكره الاستظلال بحانوت صيرفي. - (البزار) في مسنده (طب عن أبي بكرة) قال الهيثمي: فيه بحر بن كثير السقاء وهو ضعيف والحديث في الصحيح من غير ذكر تاريخ اهـ. ورمز المصنف لحسنه ولعله لتعدد طرقه. 9405 - (نهى عن الصماء) بالمد أي اشتمالها بأن يخلل نفسه بثوبه ولا يرفعه شيئاً من جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه إلا من سفله فيخاف ظهور عورته سمى صماء لسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء (والاحتباء في ثوب واحد) بأن يقعد على ألييه وينصب ساقيه ويلف عليهما ثوباً أو نحوه وهذه القعدة تسمى الحبوة بضم الحاء وكسرها وكان ذلك عادة العرب وحكمة النهي خوف كشف العورة. - (د عن جابر) بن عبد اللّه. 9406 - (نهى عن الصورة) أي عن نقش صورة حيوان تام الخلقة على نحو سقف وجدار أو ممتهن كبساط لأنه تشبه بخلق اللّه وعلى هذا التقرير فالنهي عن نفس التصوير فهو الحرام بالاتفاق وقد عد من الكبائر وأما كون الصورة في البيت فاختلف في تحريمه والجمهور على التحريم، فإن قيل: إذا كان التصوير حراماً فكيف روي أنه لما وجد خاتم دانيال وجد عليه أسد ولبؤة بينهما صبي يلحسانه وذلك أن بختنصر قيل له يولد له مولود يكون هلاكك على يده فجعل يقتل من يولد فلما ولدت أمّ دانيال إياه ألقته في غيضة رجاء أن يسلم فقيض اللّه أسداً يحفظه ولبؤة ترضعه فنقشه بمرأى منه ليتذكر نعمة اللّه؟ قلنا: شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. - (ت عن جابر) بن عبد اللّه. 9407 - (نهى عن الصلاة إلى القبور) تحذيراً لأمته أن يعظموا قبره أو قبر غيره من الأولياء فربما تغالوا فعبدوه فنهى أمته عنه غيرة عليهم من ركونهم إلى غير اللّه فيتأكد الحذر لما فيه من المفاسد التي منها إيذاء أصحابها فإنهم يتأذون بالفعل عند قبورهم من اتخاذها مساجد وإيقاد السرج فيها ويكرهونه غاية الكراهة كما كان المسيح يكره ما يفعله النصارى معه. - (حب عن أنس) بن مالك. 9408 - (نهى) نهي تحريم وقيل تنزيه (عن الصلاة) في غير حرم مكة سوى الجمعة بحديثين فيها (بعد) فعل صلاة (الصبح حتى تطلع) وفي رواية تشرق (الشمس) أي وترتفع كرمح كما تقيده رواية حتى ترتفع فالمراد طلوع مخصوص (و) نهى عن الصلاة (بعد) فعل (العصر حتى تغرب) الشمس وفي رواية تغيب فلو أحرم بما لا سبب له أو بما له سبب متأخر أثم ولم تنعقد كصوم العيد بخلاف ما له سبب متقدم أو مقارن فلا يكره عند الشافعية. وقال أبو حنيفة: يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة مطلقاً إلا عصر يومه عند الاصفرار، وقال مالك: يحرم النفل لا الفرض ووافقه أحمد لكنه جوّز ركعتي الطواف وكما تكره الصلاة بعد هاتين تكره من الطلوع إلى الارتفاع كرمح ومن الاستواء إلى الزوال في غير [ص 319] يوم الجمعة ومن الاصفرار إلى الغروب قال ابن حجر: ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي يكره فيها الصلاة خمسة عند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد الصبح والعصر وعند الاستواء، وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة من بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس فشمل الصلاة عند الطلوع، وكذا من صلاة العصر إلى الغروب ولا يعكر عليه أن من لم يصل الصبح مثلاً حتى تغرب يكره له التنفل حينئذ لأن الكلام أجري على الغالب المعتاد وهذه صورة نادرة لا مقصودة. <فائدة> فرق ابن جرير وابن سيرين في الصلاة بعد الصبح والعصر والصلاة عند الطلوع والغروب فقالا تكره في الأوليين وتحرم في الأخريين وقال ابن حزم تبعاً لابن عمر تحرم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وتباح بعد العصر حتى تصفر تمسكاً بما رواه أبو داود قال ابن حجر بإسناد قوي إنه نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة.
|